Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 7
مادة 7 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ تعتبر العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه. وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع، الا اذا اتفق أطراف العقد على انهائه، وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.
ب ـ يحظر على مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح اجراء أي عقد على هذه الأراضي يمتد لما بعد تاريخ بدء عمليات الاستصلاح، ويعتبر العقد الجاري خلافا لذلك باطلا، وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار وزير الري بختام عملية الاستصلاح والتوزيع.