قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 13

مادة 13 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

أولاً ــ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة السابقة للمنتفعين توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن /8/ ثمانية هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة ولا عن /30/ ثلاثين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يزيد معدل الأمطار فيها عن /350/ مم ولا عن /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي البعلية التي يقل معدل الأمطار فيها عن /350/ مم أو ما يعادل هذه النسب من كل نوع.
ثانياً ــ يشترط فيمن توزع عليه الأرض:ـ
ـ1 أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية ( القطر السوري ) بالغاً سن الرشد.
ـ2 أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية أو من أفراد البدو المشمولين ببرامج التحضير.
ـ3 ألا يكون مالكاً لأرض زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأراضي الموزعة لا تزيد بمجموعها عن الحد الأعلى المنصوص في هذه المادة.
ثالثاً ــ تكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي:ـ
آ ــ الفلاح الذي يزرع الأرض فعلاً سواء كان مستأجراً لها أم مزارعاً فيها.
ب ــ العامل الزراعي.
ج ــ من هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل القرية ثم يقر لغير أهل القرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *