قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 16

مادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تودع أموال المؤسسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي وتضاف إليها الإعانات المالية التي تؤديها الدولة لتغطية موازنات المؤسسة، ويعتبر وفر موازنتها أموالاً احتياطية لها على أن تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات اللاحقة حسب أحكامه الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *