قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 17

مادة 17 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *