Call us now:
قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 17
مادة 17 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه القرارات تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.