Call us now:
قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 19
مادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
أولاً ــ آ ــ تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي لجنة قضائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظفين من الحلقة الأولى أحدهما عن المديرية العامة للمصالح العقارية والثاني عن مؤسسة الإصلاح الزراعي ويحدد الاختصاص المحلي لكل من هذه اللجان بقرار من وزير الإصلاح الزراعي.
ب ــ تختص هذه اللجان بالقضايا والمنازعات الحقوقية بما في ذلك المستعجل منها متى كانت متعلقة بالأمور التالية:ـ
ـ1 القضايا والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفاقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون وبتحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية.
ـ2 القضايا والمنازعات الواقعة على الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها أو أراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة أو بحق التصرف بالأراضي الأميرية والخالية والمباحة أو الأراضي الموات وذلك كله إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها ثلاثين هكتاراً مهما كان نوعها.
جـ ــ تستثنى من اختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في الفقرة ــ2ــ السابقة القضايا والمنازعات التي هي في الأصل من اختصاص قضاة التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل وإزالة الشيوع.
د ــ يمتنع على المحاكم النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية.
ثانياً ــ آ ــ لا تعتبر قرارات اللجان القضائية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بأحكام الفقرة الأولى من البند ــ ب ــ السابق، ومن لجنة عليا مؤلفة من ثلاث قضاة برتبة مستشار استئناف على الأقل فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثانية من البند ــ ب ــ وتسمى هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ب ــ يحق لمجلس الإدارة بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه أن يتولى النظر بالتصديق على الأحكام التي يعود أمر التصديق عليها للجنة العليا.
جـ ــ على اللجنة العليا أن تبت بالأحكام المعروضة عليها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استلامها لإضبارة الدعوى.
د ــ لمجلس الإدارة، أو اللجنة المؤلفة وفاقاً للأحكام السابقة إذا رأيا عدم التصديق على قرار اللجنة القضائية أن يعيداه إليها للنظر في القضية مجدداً على ضوء ملاحظاتهما فإذا أصرت اللجنة القضائية على رأيها السابق فللمجلس أو اللجنة التي عهد باختصاصه في التصديق أن يتخذ القرار الموضوعي الذي يريدانه ويعتبر قرارهما هذا مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ثالثاً ــ آ ــ تحيل المحاكم القضائية الخاصة جميع القضايا التي أصبحت من اختصاص اللجان القضائية إلى هذه اللجان وتتخلى عن القضايا التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي وتحيلها إلى مراجعها فوراً.
ب ــ القضايا والمنازعات التي فصلت بها اللجان القضائية والمحاكم القضائية الخاصة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تخضع للتصديق وفقاً للأحكام السابقة.
يمنع كل مالك متصرف بأرض بعلية في المناطق التي ستستفيد خلال عشر سنوات من مشاريع الري الحكومية تزيد مساحتها عن الحد الأعلى للأراضي المروية المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من التصرف أو إنشاء أي حق عيني ( عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني ) على ما يجاوز الحد الأعلى المشار إليه.
تعين هذه المناطق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
تصنيفات المادة:
اختصاص قضائي نوعي