قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 2

مادة 2 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

إضافة للحد المنصوص عنه في المادة الأولى.
يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% ثمانية في المئة فقط من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *