قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 20

مادة 20 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب.
وعلى من آلت إليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو قرار التوزيع تصدر اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها منه وفسخ تسجيلها في السجلات العقارية وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الإصلاح الزراعي ويحق للمنتفع الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار أمام مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي الذي يفصل في الاعتراض بقرار قطعي غير قابل للطعن أو لوقف التنفيذ أو المطالبة بأي تعويض من جرائه.
تعاد الدعاوى التي طعن بها تمييزاً استناداً إلى القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 الملغى إلى المرجع المختص لتصديقها وفاقاً لأحكام المادة /12/ من هذا المرسوم باستثناء ما سبق أن صدق منها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *