قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 21

مادة 21 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

يجوز للأفراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا أكثر من الحد الأعلى إذا كان سبب الملكية الزراعية الميراث وتستولي الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض المنصوص عنه في المادة ــ 10 ــ إذا لم يتصرف المالك في الزيادة خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول وذلك ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 9، 14 من هذا القانون.
لا يجوز تسوية وضع المالك الذي يستفيد من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالأراضي المستولى عليها إذا كان تم توزيعها أو تأجيرها للفلاحين أو تم انتفاعهم بها وينتقل حق المالك إلى التعويض المنصوص عليه في المادة /9/ من القانون /161/ لعام 1958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *