قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 26

مادة 26 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

يجوز لمجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك حسب حاجتها أو بناء على طلب المؤسسات والمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة تأجيل التوزيع في بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي، وللجنة أيضاً أن تبيع الأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.
كما يجوز للجنة التنفيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما التشريعات التالية:ـ
ـ1 القانون رقم /3/ تاريخ 20/2/1962 والمرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 2/5/1962 اعتباراً من تاريخ صدورهما.
ـ2 المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 9/12/1962 بشأن إعطاء الملاك سلفاً مالية على تعويضاتهم.
ـ3 المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 26/10/1961 بشأن الضمان الاحتياطي من مؤسسة الإصلاح الزراعي لإسناد التمويل الزراعي للملاكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي.
ـ4 القرار بقانون رقم /41/ تاريخ 4/2/1959.
ـ5 المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 29/10/1962.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *