قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 29

مادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره مؤسسة الإصلاح الزراعي، ويجوز أن يشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *