قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 30

مادة 31 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تشترك الجمعيات التعاونية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً للأحكام القانونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *