قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 31

مادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

تصدر مؤسسة الإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدم من أحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *