Call us now:
قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 4
مادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.
مادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.