قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 4

مادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

كل عقد يخالف هذا القانون يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *