Call us now:
قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 6
مادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته
لا يعتد في تطبيق هذا القانون:ـ
آ ـ بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها بقيد رسمي قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ب ـ بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا سواء أكانت تلك التصرفات مسجلة أم غير مسجلة في السجل العقاري أو دفاتر التمليك متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل 1/1/1950 وتستولي الدولة من مجموع الملكية على ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون مبتدئة بما أبقاه المالك الأصلي في حوزته ثم ما تصرف به للأشخاص السالف ذكرهم كل بنسبة المساحة المتصرف بها إليه، أما المساحات الباقية التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها من أصل الملكية المتصرف بها فتبقى بملكية المتصرف إليهم.
كل ذلك دون الإضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة بقيود رسمية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
جـ ـ بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات.