قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 1

مادة 1 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:ـ
ـ1 في الأراضي المروية:ـ
آ ـ /15/ خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.
ب ـ /20/ عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.
جـ ـ /25/ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.
د ـ /40/ أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.
هـ ـ /50/ خمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة.
و ـ /55/ خمسة وخمسين هكتاراً في الأراضي التي تروى من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
ز ـ /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع.
ـ2 في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون والفستق الحلبي.
آ ـ /35/ خمسة وثلاثين هكتاراً في محافظة اللاذقية.
ب ـ /40/ أربعين هكتاراً في بقية المحافظات.
شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار قد تجاوز عشر سنوات.
يحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة.
وفي حال تراوح عمر الأشجار بين 5 ــ 10سنوات فتصبح المساحة /45/ خمسة وأربعين هكتاراً في محافظة اللاذقية و/50/ خمسين هكتاراً في بقية المحافظات.
ـ3 في الأراضي البعلية:ـ
آ ـ /80/ ثمانين هكتاراً في المناطق التي يزيد فيها معدل الأمطار عن /500/ مم.
ب ـ /120/ مئة وعشرين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين /350/مم و/500/مم.
جـ ـ /200/ مائتي هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن /350/ مم، أو ما يعادل هذه النسب من جميع هذه الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى /300/ ثلاثمائة هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
يترك للمالك عند الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع على أنه يحق لمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين.
ثانياً ـ تحدد مناطق الغوطة والساحل والبطيحة وتوابعها والمناطق المشار إليها في البند /3/ بقرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
ثالثاً ـ يقصد بالأراضي المروية الأراضي التي تروى بالراحة أو بالرفع سواء كان الرفع من مياه جوفية وسطحية أو مياه الينابيع والأنهار.
وتقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي على أساس ثلاثة أرباع اللتر في الثانية للهكتار من مياه الآبار ونصف ليتر في الثانية من المياه الأخرى.
رابعاً ـ مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة في شأن الري تعتبر في حكم الأراضي المروية الأراضي التي يتوفر لها المورد الثابت من مياه الأنهار حتى ولو لم تكن تروى فعلاً عند صدور هذا القانون وذلك بالقدر الذي يسمح به تصرف المورد من كمية المياه وعلى أساس نصف ليتر من الماء للهكتار في الثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *