قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 11

مادة 11 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يجوز للاتحادات الفرعية أن تؤسس فيما بينها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي على مستوى القطر ويحدد النظام الأساسي أهدافه وطريقة تأسيسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *