قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 14

مادة 14 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

تقوم الدولة بتقديم الدعم والحماية اللازمين للمنظمات التعاونية وعلى أجهزة الدولة وإدارة المصانع والمؤسسات الاقتصادية الأخرى بالتعاون مع الاتحاد القيام بنشر وتوزيع الأفكار التعاونية وتقديم العون والاستشارة وفي سبيل تحقيق هذا الدعم تقوم الدولة بتقديم المساعدات التالية:ـ
أ ـ منح المساعدات المادية النقدية منها والعينية.
ب ـ تأمين مستلزمات الإنتاج ومنح القروض اللازمة لإعمالها.
جـ ـ تعليم وتدريب العناصر القيادية والاختصاصية وتقديم الدعم الكافي لتدريب وتأهيل الأعضاء التعاونيين.
د ـ تقديم الدعم الكافي لتطوير الحياة الثقافية والفكرية وتحسين شروط الحياة الاجتماعية في الريف.
هـ ـ مساعدة ودعم التطور الاشتراكي للجمعيات وتهيئة السبل اللازمة للانتقال من أشكال التعاون الأولية إلى الشكل الاشتراكي.
و ـ توفير العناصر الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم النشاط التعاوني الزراعي بمختلف أشكاله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *