قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 18

مادة 18 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

تتولى الوزارة تنفيذ خطط الدولة وسياستها العامة في القطاع التعاوني كما تمارس الرقابة على المنظمات التعاونية في كافة الوجوه وتتناول هذه الرقابة فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة وقرارات جمعياتها العمومية والخطط الموضوعة لها بما لا يتعارض والاختصاصات المقررة بموجب النصوص المرعية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *