قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 2

مادة 2 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

الجمعية منظمة اقتصادية اجتماعية متعددة الأغراض. تضم الفلاحين والعمال الزراعيين وصيادي الأسماك ومربي الحيوانات الزراعية، ومن تحتاج إليهم الجمعية لأداء أعمالها. وتعمل من أجل تحقيق مصالح المجتمع وأعضائها الاقتصادية والاجتماعية وتساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وحماية نظامه وبناء زراعة اشتراكية متطورة عن طريق تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب ووسائل الإنتاج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *