Call us now:
قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 22
مادة 22 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970
يوزع صافي أرباح الجمعيات التعاونية المتحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي:ـ
أ ـ 20% على الأكثر لتكوين احتياطي قانوني.
ب ـ ما تقره الجمعية العمومية من مكافآت لمجلس الإدارة والعاملين في الجمعية التعاونية على ألا يتجاوز 10% من صافي الأرباح.
ج ـ 15% على الأقل لتحسين شؤون منطقة عمل الجمعية التعاونية مادياً واجتماعياً.
د ـ 10% على الأكثر للمساهمة في دعم الاتحاد الفرعي.
هـ ـ 10% لصندوق الضمان الاجتماعي.
و ـ واحد بالمائة للمنظمة الفلاحية في منطقة عمل الجمعية التعاونية.
ز ـ يوزع باقي الربح على الأعضاء باعتباره عائداً لكل بنسبة تعامله وعمله في الجمعية التعاونية.