قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 3

مادة 3 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

آ ـ تعتبر جمعية كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مقدمي خدمات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ تقوم الجمعية بما يلي:ـ
ـ1 الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها والحاجات الأخرى.
ـ2 تنظيم زراعة الأرض واستغلالها استغلالاً جماعياً أو فردياً وفقاً لخطط متعددة وتأمين وسائل ومستلزمات الإنتاج والاستهلاك لها ولأعضائها.
ـ3 تسويق الحاصلات الزراعية المنتجة لصالحها أو لصالح أعضائها وتربية الحيوان وتسويق منتجاته.
ـ4 القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات والبرادات وحظائر الماشية وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها ضمن خطط الدولة وسياستها العامة.
ـ5 المساهمة بالمشاريع الاجتماعية التي لها صفة خدمة عامة.
ـ6 القيام بجميع العمليات الآلية اللازمة للاستثمار الزراعي بما في ذلك عمليات صيد الأسماك وتربيتها وإقامة وحدات التصنيع والتوضيب وتحدد لهذه الأعمال في النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ضمن خطط الدولة وسياستها العامة.
ـ7 صيانة الآلات ووسائل الإنتاج واستغلال قدراتها النوعية والزمنية.
ـ8 المساهمة بمشاريع الرعاية البيطرية ومكافحة الحشرات والآفات الزراعية في منطقة عملها.
ـ9 تأهيل وتدريب جميع الأعضاء وتشجيع الكفاءات لدى الشبيبة والنساء والمساهمة في محو الأمية.
ـ10 القيام بعمليات الادخار للأعضاء وغير الأعضاء وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *