قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 30

مادة 30 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

أ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 500 ل.س ـ 1000 ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين:ـ
ـ1 المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمراقبون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إيراد وقائع كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
ـ2 كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو نشاط أي من المنظمات التعاونية وتضاعف العقوبة بحالة التكرار.
ـ3 أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عوائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للمنظمة التعاونية أو عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس أو الغش.
ـ4 أعضاء مجالس الإدارة والمديرون وأعضاء اللجان الذين تعمدوا مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي والأساسي.
ب ـ تضاعف العقوبة الواردة في البند (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *