Call us now:
قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 31
مادة 31 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970
يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور تسمية تشعر الجمهور بأن عمله أو مشروعه تعاوني أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو منظمة تعاونية زراعية ويحكم فضلاً عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.