قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 8

مادة 8 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يجوز لثلاث جمعيات تعاونية فأكثر تشكيل جمعية تعاونية زراعية مشتركة على مستوى الناحية للقيام بخدمات اقتصادية واجتماعية تتطلبها الجمعيات التعاونية المنتمية إليها ويحدد النظام الأساسي أهداف الجمعية المشتركة وطريقة تأسيسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *