قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية مرسوم 143 لعام 1970 المادة 1

مادة 1 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مرسوم 143/1970

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المدونة إزاء كل منهما:ـ
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مديرية التعاون: مديرية التعاون الزراعي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الجمعية: الجمعية التعاونية الزراعية أو الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة أو الجمعية التعاونية الزراعية العامة المعرف كل منها في هذا المرسوم التشريعي ولو جاءت بصفة الجمع.
الجمعية التعاونية: الجمعية التعاونية الزراعية المؤسسة على مستوى القرية.
الجمعية المشتركة: الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة المؤسسة على مستوى الناحية.
الجمعية العامة: الجمعية التعاونية الزراعية العامة المؤسسة على مستوى المنطقة.
التعاونية الإنتاجية: الجمعية التعاونية الإنتاجية الزراعية.
الاتحاد الفرعي: الاتحاد التعاوني الزراعي الفرعي في المحافظة.
الاتحاد المركزي: الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
الاتحاد: الاتحاد الفرعي أو المركزي ولو جاءت بصفة الجمع.
المنظمة التعاونية ـ الجمعية ـ التعاونية الإنتاجية الاتحاد ولو جاءت بصفة الجمع.
الجهات العامة: الإدارات والمؤسسات ـ والهيئات العامة ـ البلديات والمصالح البلدية ـ الشركات والمؤسسات المؤممة ـ شركات ومؤسسات القطاع العام ـ الدوائر الوقفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *