قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 11

مادة 11 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يدقق المقرر في إضبارة التحقيق وله أن يطلب إيضاحات خطية من الموظف المحال إلى المجلس ويستجوب الشهود وله أن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطريق الإداري، كما وله أن يعين مهلاً لتقديم الدفاع والردود وأن يجري أي تحقيق إضافي يراه لازماً وإن يتخذ قراراً بمنح الخبراء والشهود أجوراً أو تعويضات وفاقاً للقوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *