Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 13
مادة 13 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 25 إلى 100 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.