قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 14

مادة 14 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

إذا ظهر للمقرر أن العمل المنسوب إلى الموظف يشكل جناية أو إحدى الجنح المخلة بواجبات الوظيفة أو المخلة بالثقة العامة، وجب عليه أن يطلب إلى المجلس بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف الموظف وأن يطلب إلى مرجعه إصدار قرار بكف يده إذا رأى لزوماً لذلك ويبت المجلس خلال 48 ساعة في غرفة المذاكرة في هذا الطلب وللمجلس أن يصدر قراراً مبرماً بتوقيف الموظف ويبلغ هذا القرار إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *