قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 15

مادة 15 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

آ ـ بعد أن ينتهي المقرر من تحقيقاته ينظم تقريراً يتضمن الوقائع والأدلة ورأيه في الموضوع ويرسل هذا التقرير مع الإضبارة إلى الرئيس.
ب ـ يوافي رئيس المجلس إدارة قضايا الحكومة بصورة عن هذا التقرير.
جـ ـ يدعو الرئيس المجلس إلى الانعقاد في موعد محدد، ويدعو الموظف أيضاً إلى المثول أمام المجلس لاستماع إفادته والإدلاء بدفوعه ويخطر إدارة قضايا الحكومة بموعد الجلسة.
د ـ يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ مذكرة الدعوة إلى الموظف وموعد الجلسة عن ثلاثة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *