Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 18
مادة 18 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
آ ـ يعقد المجلس جلساته بصورة سرية بحضور الموظف أو وكيله أو كليهما أو بغيابهما إذا تبلغ الموظف ولم يحضر هو أو وكيله بدون عذر مشروع.
ب ـ يدعى ممثل إدارة قضايا الحكومة لحضور جلسات المجلس والمرافعة فيها كطرف أصلي في الدعوى.
جـ ـ يتلو الرئيس أو من يكلفه من العضوين أو كاتب الضبط قرار الإحالة وتقرير المقرر جميع المستندات في الإضبارة ثم يستجوب المحال عن الأمور المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال ممثل إدارة قضايا الحكومة.
دـ للمجلس أن يستمع إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة أو أن يندب واحداً أو أكثر من هيئته لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأى لزوماً لذلك، وله دعوة الشاهد وإحضاره وتغريمه وإعفاؤه من الغرامة وفاقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.