قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 2

مادة 2 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى. تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *