Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 2
مادة 2 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
إذا ارتكب موظف أو أكثر من الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة مسلكية بالاشتراك مع من تجب محاكمتهم تأديبياً أمام مراجع تأديبية أخرى. تفرق محاكمتهم ويلاحق كل منهم أمام مرجعه المختص.