قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 23

مادة 23 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *