Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 23
مادة 23 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
في حال الحكم على الموظف يفرض المجلس إحدى العقوبات الشديدة المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي، غير أنه إذا تبين أن عمل الموظف لا يستلزم اتخاذ إحدى هذه العقوبات بحقه يجوز له أن يفرض إحدى العقوبات الخفيفة