قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 28

مادة 28 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

لا يجوز ملاحقة الموظف مباشرة أمام القضاء لجرم ناشئ عن الوظيفة قبل إحالته إلى مجلس التأديب ومحاكمته وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *