قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 31

مادة 31 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد ما دامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *