Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 31
مادة 31 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد ما دامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.