قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 35

مادة 35 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

آ ـ بعد أن يبت القضاء بأمر الموظف من الوجهة الجزائية ويصبح قراره مبرماً تحيل النيابة العامة الإضبارة إلى مجلس التأديب لمحاكمته مسلكياً إذا كان القرار متضمناً الحكم على الموظف بإحدى الجنايات أو الجنح.
ب ـ إذا كان القرار متضمناً البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات يعتبر قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة أو النيابة حسب الحال الإضبارة إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف لتقرر حفظها لديها أو فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة بحقه أو إحالة الموظف إلى مجلس التأديب إذا تبين لها وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة بحقه سواء أكان الجرم المقترف ناشئاً عن الوظيفة أم غير ناشئ عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *