قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 36

مادة 36 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

تضاف إلى آخر البند الأول للفقرة 2 من المادة 25 من قانون الموظفين الأساسي العبارة الآتية: “ويعتبر الراتب المقطوع في فرض هذه العقوبة، راتب الموظف بتاريخ فرضها”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *