Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 40
مادة 40 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
آ ـ تنقل وظائف المستخدمين واعتمادات رواتبهم المحددة في ميزانية مجلس التأديب، إلى ميزانية وزارة العدل.
ب ـ ينقل المستخدمون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.
جـ ـ ينقل أثاث مجلس التأديب لوزارة العدل ويسجل في قيودها وتتولى توزيعه على المحاكم والدوائر القضائية.