قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 8

مادة 8 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف الموقوف منذ تاريخ توقيفه، فإذا أخلي سبيله لأي سبب من الأسباب جاز إلغاء كف اليد بمرسوم أو قرار من المرجع الذي يملك حق التعيين ما لم يكن صادراً بحقه قرار بكف اليد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *