مادة 1 من القانون العقاري العربي الموحد

ينظم هذا القانون حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في الوحدة العقارية وفقاً لنظام التسجيل العيني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *