مادة 1 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

تتألف إدارة قضايا الدولة من إدارة مركزية وفروع في مراكز المحافظات وشعب في مراكز المناطق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *