Call us now:
مادة 1 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال.
الوزير: وزير الاسكان والمرافق.
الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية.
الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
هيئة المستفيدين: هيئة المكتتبين او المخصصين.
اسم الجمعية ـ منطقة عملها ـ مدتها