مادة 1 من تملك الرعايا العرب للعقارات

يجري التملك العقاري للرعايا العرب في مدن مراكز المحافظات وفي أماكن الاصطياف المحددة بقرار وزير الداخلية رقم 685 |م. ن تاريخ 5|5|1994 طبقا للشروط والإجراءات التالية:
1- يسمح للرعايا العرب بتملك ما يحتاجونه من عقارات ضمن حدود المخططات التنظيمية لمدن مراكز المحافظات لغايات السكن والعمل والسياحة.
2- يسمح للمواطن العربي بالتملك في أماكن الاصطياف المحددة بقرار وزارة الداخلية رقم 685| م. ن تاريخ 5|5|1994 لغاية السكن والاصطياف:
آ- بحدود ألف متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لمكان الاصطياف.
ب- بحدود خمسة آلاف مترا مربعا ضمن الحدود الإدارية لمكان الاصطياف.
3- يعتبر الزوج والزوجة وأولادهما القاصرين بحكم الشخص الواحد.
4- يخضع البناؤء على العقارات العائدة للرعايا العرب للترخيص حسب أنظمة ضابطة البناء النافذة.
5- في حال شراء طالب التملك العربي أرضا معدة للبناء في أحد أماكن الاصطياف المحددة يتوجب عليه تقديم تعهد حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذا القرار يلتزم بموجبه بالبناء على العقار واستثمار بقية مساحته خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله في السجل العقاري ويمكن تمديد هذه المهلة سنتين أخريين بقرار من وزير الداخلية وذلك تحت طائلة انتقال العقار حكما إلى مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية أو أملاك الدولة لقاء تعويض يقدر حسب قانون الاستملاك.
6- يتوجب على طالب التملك العربي تبديل ما يعادل قيمة عقاره بالقطع الأجنبي وبالسعر المجاور لدى أحد المصارف المعتمدة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *