Call us now:
مادة 1 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته.