Call us now:
مادة 1 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانبها فيما يلي:
ـ الجهة الإدارية: البلدية أو الوحدة الإدارية.
ـ المجلس: المجلس البلدي في البلدية أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
ـ رئيس الجهة الإدارية: رئيس البلدية أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
ـ القسم: الطبقة أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.