Call us now:
مادة 1 من قانون الأسلحة و الذخائر
يقصد بالاسلحة في هذا القانون:
أ ـ الأسلحة النارية المعدة للصيد ذات الجف الأملس.
ب ـ أسلحة التمرين وتشمل الاسلحة النارية ذات الجف الاملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات واسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط.
جـ ـ المسدسات والبنادق والبواريد بجميع انواعها.
د ـ الاسلحة الاثرية او التذكارية غير المعدة للاستعمال.
هـ ـ الاسلحة البيضاء وتشمل السيوف والخناجر والمدى والشفار والامواس الكباسة او التي يزيد طول نصلتها على عشرة سنتيمترات، واللكمات المعدنية والعصي ذات الحربة او المثقلة بالمعادن وبوجه عام جميع الاسلحة المخبأة او الخفية.