مادة 1 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *