مادة 1 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *