Call us now:
مادة 1 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.
يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.