Call us now:
مادة 1 من قانون التفتيش القضائي
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من قانون السلطة القضائية، تقوم إدارة التفتيش، بالتفتيش على أعمال مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة محاكم البداية والصلح والشرعية وقضاة التحقيق والنيابة والدوائر القضائية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وإعداد التقارير بذلك مع مراعاة ألا يكون المفتش لاحقاً في ترتيب الأقدمية لمن يجري التفتيش عليه إذا كانا من فئة واحدة.