Call us now:
مادة 1 من قانون التنظيم النقابي
يقصد بالكلمات التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
1 ـ الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 ـ المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز النقابة المشكلة أو المراد تشكيلها.
4 ـ التجمع العمالي: ويراد به:
أ ـ مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية:
المصنع أو المعمل الواحد، أو المؤسسة الواحدة، أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية.
ب ـ مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
جـ ـ مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها النقابة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).
5 ـ اللجنة النقابية: التنظيم النقابي لتجمع عمالي.
6 ـ النقابة: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة في محافظة واحدة.
7 ـ الاتحاد المهني: التنظيم النقابي لعمال مهنة واحدة أو مجموعة مهن على مستوى القطر.
8 ـ اتحاد عمال المحافظة: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن في المحافظة الواحدة.
9 ـ الاتحاد العام: التنظيم النقابي لعمال سائر المهن على مستوى القطر.
10 ـ مؤتمر النقابة أو الاتحاد المهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام: هو الهيئة العامة المشكلة لكل من المنظمات المذكورة.