مادة 1 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يقصد بالألفاظ والعبارات والواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزير:
وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.
إدارة الجمارك:
مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير العام.
المدير العام:
مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.
دائرة ـ مصلحة ـ الجمارك:
الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.
التعريفة الجمركية:
الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي:
القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.
المخزن:
المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية.
المستودع:
المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
البيان:
التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
الخط الجمركي:
الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطىء البحار المحيطة بها.
النطاق الجمركي:
الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
1 ـ النطاق الجمركي البحري:
ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطىء ونهاية حدود المياه الإقليمية.
2 ـ النطاق الجمركي البري:
ويشكل الأراضي الواقعة ما بين الشواطىء والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة:
كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.
نوع البضاعة:
تسميتها في جدول التعرفة الجمركية.
منشأ البضاعة:
بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.
مصدر البضاعة:
البلد الذي استوردت منه مباشرة.
البضائع المحصورة:
البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانونا.
البضائع المقيدة:
البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانونا. وتعامل من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:
البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لفرض الرقابة الجمركية ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع الممنوعة:
كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
البضائع الممنوعة المعينة:
بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لفرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.
المخالفة الجمركية:
كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *